قدرت الله وجداني فخر
55
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
المسمّى بالنسبة ، وإن بقي ( 1 ) على الإجارة تخيّر في فسخ العقد الطاري ، وإجازته ، إذ المنفعة مملوكة له ( 2 ) فالعاقد ( 3 ) عليها فضوليّ ، فإن فسخه ( 4 ) رجع ( 5 ) إلى أجرة المثل عن المدّة الفائتة ، لأنّها قيمة العمل المستحقّ له ( 6 ) بعقد الإجارة وقد اتلف ( 7 ) عليه ، ويتخيّر في الرجوع بها ( 8 ) على الأجير ، لأنّه المباشر ( 9 ) للإتلاف . . .